أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : بيع المسلم فيه
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
بيع المسلم فيه
معلومات عن الفتوى: بيع المسلم فيه
رقم الفتوى :
6051
عنوان الفتوى :
بيع المسلم فيه
القسم التابعة له
:
أركان المسلم وشروطه
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
أعطى رجل آخر مبلغا من المال على قنطار من القطن لأجل أن يسلمه له فى شهر أكتوبر مثلا .
فهل يجوز لرب السلم أن يأخذ بدل القنطار فى الميعاد المحدد ثمنه بالسعر التجارى السائر فى البلد مع ملاحظة أن المسلم إليه موجود عنده القطن وعند غيره وقادر على تسليم القطن فلو أعطاه الثمن فى هذه الحالة يكون ذلك ربا أم لا .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أنه لا يجوز التصرف فى المسلم فيه ولو إلى المسلم إليه قبل قبضه وليس لرب السلم إلا المسلم فيه وهذا إذا كان السلم صحيحا أما إذا كان السلم فاسدا فليس له إلا رأس ماله .
وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر واللّه أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: